قامت وزارة الموار دجتماعية ، بالتوضيح بخصوص الاجازة السنوية للعمال ومتى يستحقها . ومن خلال ما اوضحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ان العامل يستحق عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن ٢١ يوما ، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً : « هل العامل يستحق بدل الإجازة ( أجر الثلاثين يوما ) في نفس سنة العقد الخامسة أم السادسة ؟.
ورد الحساب الرسمي للعناية بمستعيدي وزارة الموارد البشرية عبر موقع « تويتر » : « نصت المادة 109 من نظام العمل : يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن ٢١ يوما تزداد إلى مدة لاتقل عن 30 يوم إذا مضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدما ( وتكون بالأجر الفعلي البدلات ) » . شامل جميع.
وأتم : « يستحق العامل أجر الإجازات السنوية الغير مستعمله بعد انتهاء العلاقة التعاقدية وذلك وفقاً لمادة 111 من نظام العمل » . لمصدر : عاجل .