التخطي إلى المحتوى

حدد نظام إدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية ، عقوبة كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها ، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرا على الصحة العامة أو ضررة على البيئة ، لتشمل السجن مدة لا تزيد على ( 10 ) سنوات وبغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

عقوبات على مخالفين الانظمه

وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها أمام المحكمة المختصة  وأكد نظام إدارة النفايات اختصاص وزارة الشؤون البلدية بجمع رسوم النفايات التجارية والسكنية لمده سنتين ، على أن يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات قبل انتهاء المدة المحددة بإتمام دراسة النموذج المالي المناسب للمنظومة ، ومن ثم تحديد المقابل المالي المطلوب من كل فئة من فئات منتجي النفايات ، وفسر النظام منتج النفاية بكونه كل شخص ينتج نفايات مصنفة بناء على أحكام النظام .

نص الاحكام الجديدة

وتضمن تعريف النفايات الخطرة هي النفايات المصنفة على أنها نفایات خطرة بناء على أحكام النظام واللائحة ، الناتجة من الأنشطة الصناعية أو غير الصناعية التي تحتوي على مواد سامة أو مواد قابلة للاشتعال أو للتفاعل ، أو مواد مسببة للتآكل ، أو مواد مذيبة ، أو مواد مزيلة للشحوم ، أو الزيوت ، أو مواد ملونة ، أو رواسب عجينية ، أو أحماض وقلويات .

اضرار النفايات على البيئه


فيما عرف نفايات الوسائط البحرية بالنفايات التي تنتج من جميع وسائط ووسائل النقل والوحدات العائمة التي تستخدم لمزاولة الأنشطة البحرية ، وتشمل السفن وقوارب الصيد والنزهة البحرية ، أو وسائط الرياضات البحرية .

واستثني في مادته الثالثة تطبيق أحكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية ، فيما تضمنت المادة الرابعة بكونه لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز ، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط ، ووفقا لما تحدده اللائحة .

شروط ومتطلبات رخصه العمل

وشددت المادة السابعة على أن ملكية النفايات تنتقل إلى الدولة في حالتين ؛ وهي وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها ، أو بقربها ، أو وضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها ، أو في مواقع التخلص الآمن منها .وحظرت المادة الثامنة ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها وشددت المادة الثانية عشرة على المجمعات السكنية والتجارية والجهات الإدارية الحكومية ؛ التعاقد مع مقدم خدمة مرخص له ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

تقديم الرخصه من الجهات الحكومية

فيما تضمنت المادة الثامنة عشرة على مقدم خدمة النقل -في حال عدم إمكان إيصال النفايات بمختلف أنواعها إلى وجهتها المعتمدة- إرجاعها إلى منتج النفاية ليتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة المعالجتها والتخلص منها وفقا لما تحدده اللائحة .

وحظرت المادة التاسعة عشرة استيراد أو إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقا للقانون الدولي ، دون الحصول على الرخصة ، وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك ، ولا يجوز استيراد النفايات أو المواد التي تم تدويرها التي يحددها المركز ، ولا تصديرها ولا إعادة تصديرها ولا عبورها ؛ دون الحمل ما الذمة.

اعادة تدوير النفايات

كما نبهت إلى أنه لا يجوز استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة أو التي تم تدويرها والتي يحددها ويصنفها المركز بأنها نفايات ، أو تصديرها أو تدويرها ، دون الحصول على الرخصة .

وشملت المادة الثانية والعشرون أن لمجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه ، وتحديد المقابل المالي على منتجي النفايات آخذ بالاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة ، وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة .

الالتزام بالظوابط المطلوبة

فيما ضمت المادة السادسة والعشرون تحمل منتج النفاية ومقدم الخدمة المسؤولية المدنية والجزائية عن أي ضرر أو خطر على البيئة أو على الصحة والسلامة العامة وفقا لما تحدده الأحكام النظامية ذات الصلة ، بالإضافة إلى مسؤوليته عن معالجة وإزالة مختلف الأضرار والأخطار على البيئة أو على الغير الناتجة عن إدارته للنفايات وعن المنتجات.

الحفاض على سلامة البيئه

وأوضحت المادة التاسعة والعشرون عقوبة السجن مدة لا تزيد على ( عشر ) سنوات وبغرامة لا تزيد على 30.000.000 ریال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها ، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرا على الصحة العامة أو ضررة على البيئة ، تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين من النظام ؛ أمام المحكمة المختصة تفرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على ( % 10 ) من مبلغ الغرامة الوارد في المادة التاسعة العشرين ) ، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم .

اسباب الوقوع في الغرامات المالية

وتضاعف الغرامة الموقعة على المخالف حال العود ، ويعد عائدة كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية ، ويتضمن الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته ، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له ، أو نشره في أي وسيلا أخرى مناسبة ، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها ، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعة.

انواع المخالفات وحتسابها

وتفرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على ( 10 % ) من مبلغ الغرامة الواردة في الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية والثلاثين من النظام ، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار ، وتضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته ، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له ، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة ، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها ، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامة .