اكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي يعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب تضمنت فرض رسوم تصاعدية على إقامة العمالة المنزلية عن كل عامل إضافي بعد تحديدها بأربعة عمال كحد أقصى للعائلة الكويتية
شروط تحويل تاشيرة الزيارة الى اقامة
وأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً وزارياً خاصاً تحت رقم 957 لسنة 2019 يسمح بموجبه بتحويل تأشيرات الزيارة إلى سمة دخول في عدة حالات منها العمالة المنزلية ومَن في حكمهم و”الالتحاق بعائل” للقادمين بزيارة عائلية أو سياحية أو تجاريةقرارات جديدة تشمل سمة دخول وخروج
قرارات جديدة تتعلق بدخول والخروج
وتضمن القرار تعديلات على القانون شملت 25 مادة، في مقدمتها تحديد أنواع سمات الدخول، التي تشتمل على 14 سمة، أبرزها سمة الدخول للعلاج، التي تصدر بناء على شهادة من وزارة الصحة أو مستشفى خاص شرط تصديقها من وزارة الصحة، فضلاً عن استحداث سمة دخول طارئة تصدر من منافذ البلاد في الحالات الطارئة.
تعديلات في قيمة الرسوم على الوافدين
ونصت تعديلات الرسوم على أن يدفع المواطن 10 دنانير رسم إقامة للعمال الأربعة، ثم يدفع 50 ديناراً عن العامل المنزلي الإضافي الأول، وبزيادة مبلغ 50 ديناراً عن كل عامل منزلي على رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه.
رسوم اقامة العامل المنزلي في الكويت
في المقابل، حدد القانون عاملين اثنين للعائلة الأجنبية، يدفع رسوم إقامة عنها بواقع 200 دينار للعامل المنزلي الأول، و300 للعامل المنزلي الثاني، وبزيادة مبلغ 100 دينار عن كل عامل منزلي إضافي.
وضع قوانين جديدةتوضح شروط تحويل الزيارة الى اقامة
ورفع القانون الجديد قيمة شروط الالتحاق بعائل بحيث لا يقل الراتب عن 500 دينار، مع بعض الاستثناءات، إلى جانب السماح بتحويل سمة الزيارة إلى إقامة عادية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم وتحويل سمة الزيارة العائلية والسياحية إلى إقامة عادية.
منح رب الاسرة تحويل افراد اسرته الى عمال منزليين
ففي تحديد عدد العمالة المنزلية، نص القانون في المادة السادسة على جواز منح رب الأسرة التي تتكون من سبعة أفراد أو اقل، 3 عمال منزليين، والعائلة التي تزيد على سبعة أفراد 4 عمال، ويجوز منح عامل منزلي واحد لرب الأسرة زيادة على العدد السابق،
شروط اثبات بالمستندات من الجهات المختصة
مقابل كل فرد من ذوي الإعاقة في الأسرة، شرط إثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة. ولرب الأسرة الأجنبية المكونة من زوج وزوجة أو عدة زوجات وأولاد يقيمون معه في معيشة واحدة، وكذلك المرأة الأجنبية المقيمة في البلاد ولديها أولاد بكفالتها، استقدام عاملين اثنين.
من صاحب العمل العمل لادارة شؤون الاقامة
ونصت المادة على أن يخضع تقدير الحد الأعلى لعدد العمالة المنزلية التي تمنح لصاحب العمل للإدارة العامة لشؤون الإقامة، مراعية في ذلك عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ونوع السكن ومستوى الدخل، وغير ذلك من الاعتبارات التي تراها ضرورية.