وزارة العمل السعودية، تكشف عن تعديلات تصب بصالح المقيمين، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (633) في 17/ 10/ 1441هـ القاضي بالموافقة على تعديل نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) في 10/ 7/ 1397هـ.
هذا وقد صدور المرسوم الملكي رقم (م/ 139) وتاريخ 19/ 10/ 1441هـ القاضي بالمصادقة على ذلك.
كما رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل 6 مواد من نظام الخدمة المدنية.
واردف المهندس “الراجحي” حديثة: إن هذه التعديلات تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تقوم بها الدولة لتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، مبيناً أن تطوير أنظمة العمل في القطاع العام يشكل أهمية لحكومة المملكة، حيث يعمل فيه نسبة عالية من المواطنين والمواطنات، مما يجعله رافداً هاماً من روافد الإنتاج والتنمية، وداعماً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وكشف الوزارة أن التعديل في النظام اشتمل على تعديل 6 مواد جاءت على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (17) لتكون بالنص الآتي: “يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية”. حيث تم تعديل عبارة من النص السابق كانت على النحو التالي: “من أول شهر محرم من كل سنة”؛ لأن العلاوة لم تعد تصرف في بداية شهر محرم مما اقتضى التعديل.
2- تعديل المادة (20) لتكون بالنص الآتي: “لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي”. حيث جاء التعديل على “بدين للحكومة” وألغيت من النص السابق للمادة كلمة “أو غير الحكومة” لئلا تتعارض مع الفقرة (ب) من المادة (19).
3- تعديل المادة (22) لتكون بالنص الآتي: “يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية”. حيث تم استبدال كلمة لائحة البدلات التي لم تعد موجودة بلائحة الحقوق والمزايا المالية.
4- تعديل المادة (29) لتكون بالنص الآتي:
أ- تجوز إعارة خدمات الموظف -بعد موافقته- للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية.
“حيث تم تغيير صياغة النص السابق” وذلك بما يتوافق مع مفهومي الإعارة والاستعارة في لائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 9/ 6/ 1440هـ.
ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية.
وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.
“حيث تغير نص الجملة السابق الذي كان يبدأ بـ (يجوز للجهة الإدارية… إلخ) إضافة إلى شكل النص بالكامل، وذلك بما يتوافق مع مفهومي الإعارة والاستعارة في لائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 9/ 6/ 1440هـ.
5- تعديل المادة (35) لتكون بالنص الآتي: “يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل”.
وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد.
حيث تم تغيير جملة “وتحدد لائحة الابتعاث والإيفاد وتغييرها إلى وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد، نظراً لوقف العمل بها في لائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 9/ 6/ 1440هـ.
6- تعديل المادة (37) لتكون بالنص الآتي: “يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية”. حيث ألغيت من هذه المادة جملة “يجوز لمجلس الخدمة المدنية”؛ وذلك نظراً لإلغاء المجلس وعودة صلاحياته لمجلس الوزراء.